10%

٤٧ - باب حكم المهر في عقد الفضولي وفي العيوب والتدليس

[ ٢٧١٣٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن إسماعيل بن سهل، عن الحسن بن محمّد الحضرمي، عن الكاهلي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن رجل زوّجته أُمّه وهو غائب؟ قال: النكاح جائز، إن شاء المتزوّج قبل، وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لأُمّه.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في محلّه(١) وفي المصاهرة وغير ذلك(٣) .

٤٨ - باب أنّ من طلّق امرأة قبل الدخول ولم يسمّ لها مهرا ً وجب أن يمتّعها

[ ٢٧١٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته؟ قال: يمتّعها قبل أن يطلّق، قال الله تعالى:( ومتّعوهنَّ على الـمُوسع قدره وعلى المقتر قدره ) (٤) .

____________________

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٣٧٦ / ١٥٢٣، ورواه بسند آخر في ٣٩٢ / ١٥٦٩ وأورده عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب عقد النكاح.

(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٦ من أبواب عقد النكاح.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب المصاهرة.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإِماء، وفي الباب ٢ و ٨ من أبواب العيوب والتدليس.

الباب ٤٨

فيه ١٢ حديثاً

١ - التهذيب ٨: ١٤٢ / ٤٩٢، وتفسير العياشي ١: ١٢٤ / ٤٠١.

(٤) البقرة ٢: ٢٣٦.