٥٠ - باب استحباب المتعة للمطلّقة بعد الدخول
[ ٢٧١٦٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها، ويمتّع قبل أن يطلّق.
أقول: هذا محمول على الاستحباب المؤكّد لما تقدّم(١) .
[ ٢٧١٦٣ و ٢٧١٦٤ ] ٢ و ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، في قوله تعالى:( وللمطلّقات متاع بالمعروف حقّاً على المتقين ) (٢) قال: متاعها بعدما تنقضي عدّتها، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وكيف يمتعها في عدّتها وهي ترجوه ويرجوها؟ ويحدث الله عزّ وجلّ بينهما ما يشاء، الحديث.
وعنه، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان ومعاوية بن عمّار جميعاً، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، نحوه(٣) .
ورواه الشيخ كما مرّ(٤) ، وكذا الذي قبله.
قال الشيخ: ما تضمّنه الخبران محمول على الاستحباب لأنّه لا يكون طلاق يملك فيه الرجعة إلّا بعد الدخول، فإذا دخل كان لها المهر، وإن لم يسمّ
____________________
الباب ٥٠
فيه ٦ أحاديث
١ - الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٨٨.
(١) تقدّم في الاحاديث ٤ و ٧ و ٨ ومن الباب ٤٨ من هذه الأبواب.
٢ و ٣ - الكافي ٦: ١٠٥ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.
(٢) البقرة ٢: ٢٤١.
(٣) الكافي ٦: ١٠٥ / ٤.
(٤) مرّ في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.