كان لها مهر المثل غير أنّه يستحبّ له أن يمتّعها(١) ، واستدلّ بما مرّ(٢) وبما يأتي(٣) .
[ ٢٧١٦٥ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن الحسن بن طريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهمالسلام ) قال: لكل مطلقة متعة إلّا المختلعة.
[ ٢٧١٦٦ ] ٥ - وقد تقدّم في حديث الحلبيّ عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، أن الحسن( عليهالسلام ) لم يطلق امرأة إلّا متعها.
[ ٢٧١٦٧ ] ٦ - ويأتي أن الحسن( عليهالسلام ) طلق خمسين امرأة.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك لعمومه(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الخلع(٥) .
٥١ - باب أنّ المهر ينتصف بالطلاق قبل الدخول ويسقط نصفه ويرجع الى الزوّج ويثبت للزوجة النصف
[ ٢٧١٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن جعفر الرزّاز، عن أيوب بن نوح، وعن حميد بن
____________________
(١) التهذيب ٨: ١٤٠ / ذيل الحديث ٤٨٦.
(٢) مر في الحديث ٥ من الباب ٤٨ وفي الحديث ٦ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.
٤ - قرب الإِسناد: ٥٠.
٥ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الأبواب.
٦ - يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب مقدّمات الطلاق.
(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٢ وفي البابين ٤٨ و ٤٩ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب الخلع.
الباب ٥١
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٦: ١٠٦ / ١، والتهذيب ٨: ١٤٢ / ٤٩٤ نحوه.