٥٤ - باب أنّ المهر يجب ويستقرّ بالدخول وهو الوطء في الفرج وإن لم ينزل لا بما دونه من الاستمتاع
[ ٢٧١٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سأله أبي وأنا حأضرّ عن رجل تزوّج امرأة فأدخلت عليه ولم يمسها ولم يصل إليها حتّى طلّقها، هل عليها عدّة منه؟ فقال: إنّما العدّة من الماء، قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدّة.
[ ٢٧١٨٢ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: ملامسة النساء هي(١) الإِيقاع بهنَّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله(٢) .
[ ٢٧١٨٣ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، في رجل دخل بامرأة، قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة.
[ ٢٧١٨٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا التقى الختانان وجب المهر والعدّة والغسل.
____________________
الباب ٥٤
فيه ٩ أحاديث
١ - الكافي ٦: ١٠٩ / ٦.
٢ - الكافي ٦: ١٠٩ / ٤.
(١) في نسخة: هو « هامش المخطوط ».
(٢) التهذيب ٧: ٤٦١ / ١٨٤٩.
٣ - الكافي ٦: ١٠٩ / ١.
٤ - الكافي ٦: ١٠٩ / ٢.