عليه هنا(١) وفي الطلاق(٢) والحدود(٣) وغير ذلك(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبينّ وجهه(٥) .
٥٥ - باب أنه مع الخلوة بالزوجة من غير وطء لا يجب المهر كلّه بل يجب نصفه إذا طلّقها إن علم ذلك بوجه، وحكم الاشتباه والاختلاف
[ ٢٧١٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل تزوّج امرأة فأغلق باباً وأرخى ستراً ولمس وقبّل ثمّ طلّقها، أيوجب عليه الصداق؟ قال: لا يوجب الصداق إلّا الوقاع.
[ ٢٧١٩١ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مسّ كلّ شيء منها إلّا أنّه لم يجامعها، ألها عدّة؟ فقال: ابتلي أبو جعفر( عليهالسلام ) بذلك، فقال له أبوه عليّ بن الحسين (عليهماالسلام ) : إذا أغلق باباً وأرخى سترا وجب المهر والعدّة.
أقول: هذا يحتمل الحمل على التقيّة وعلى الاستحباب، قال الكلينيّ: قال ابن أبي عمير: اختلف الحديث في أنّ لها المهر كملا، وبعضهم قال:
____________________
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٣٧ من أبواب العدد.
(٣) يأتي في الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.
(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.
(٥) يأتي في الاحاديث ٢ و ٣ و ٤ و ٦ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.
الباب ٥٥
فيه ٨ أحاديث
١ - الكافي ٦: ١٠٩ / ٥.
٢ - الكافي ٦: ١٠٩ / ٧.