3%

[ ٢٧٢٤٥ ] ٩ - وعن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - وذكر الّذي قبله وزاد: وللرجل أن يفضّل بعض نسائه على بعض ما لم يكن أربعاً.

أقول: حمل الشيخ حديث السبعة على الجواز وحديث الثلاثة على الأفضليّة(١) .

٣ - باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة، واستحباب التسوية

[ ٢٧٢٤٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليَّ بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون(٢) له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطيّة، أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس، واجهد(٣) في العدل بينهما.

[ ٢٧٢٤٧ ] ٢ - وعنه، عن معمّر بن خلّاد، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) : هل يفضّل الرجل نساءه بعضهنّ على بعض؟ قال: لا، ولا بأس به في الإِماء.

أقول: حمله الشيخ على الكراهة، ويمكن الحمل على التفضيل في القسم

____________________

٩ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٧ / ٢٩٦. وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفي الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) راجع التهذيب ٧: ٤٢٠ / ١٦٨٢، والاستبصار ٣: ٢٤١ / ٨٦٤.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٤٢٢ / ١٦٨٧، والاستبصار ٣: ٢٤١ / ٨٦١.

(٢) في المصدر: يكون.

(٣) في المصدر: واجتهد.

٢ - التهذيب ٧: ٤٢٢ / ١٦٨٨، والاستبصار ٣: ٢٤١ / ٨٦٢.