٧ - باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودّة، وأنّه يجوز لمن تزوّج امته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم لها
[ ٢٧٢٥٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن نوح بن شعيب ومحمّد بن الحسن، عن هشام بن الحكم - في حديث - أنّه سأل أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن قوله تعالى:( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألّا تعدلوا فواحدة ) (١) ؟ قال: يعني في النفقة، وعن قوله تعالى:( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كلّ الميل فتذوروها كالمعلّقة ) (٢) ؟ يعني في المودّة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .
عليّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبي جعفر الاحول، مثله، وزاد: فإنّه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودّة (٤) .
أقول: هذا مخصوص بالقدر الواجب من النفقة، أو محمول على الاستحباب لما مرّ(٥) .
[ ٢٧٢٥٥ ] ٢ - وقد تقدّم حديث زيد بن عليّ بن الحسين عن آبائه( عليهمالسلام ) قال: عذاب القبر يكون من النميمة، والبول، وعزب الرجل عن أهله.
____________________
الباب ٧
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٣٦٢ / ١.
(١) النساء ٤: ٣.
(٢) النساء ٤: ١٢٩.
(٣) التهذيب ٧: ٤٢٠ / ١٦٨٣.
(٤) تفسير القمي ١: ١٥٥، والعياشي ١: ٢٧٩ / ٢٨٥.
(٥) مرّ في الباب ٣ من هذه الأبواب.
٢ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام الخلوة.