10%

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في نكاح الإِماء(١) .

٨ - باب أنّ الأمة إذا اجتمعت مع الحرّة فللحرّة ليلتان، وللامة ليلة، وكذا الذميّة مع المسلمة

[ ٢٧٢٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، يتزوّج المملوكة على الحرَّة؟ قال: لا، فإذا كانت تحته امرأة مملوكة فتزوّج عليها حرّة قسم للحرّة مثلي ما يقسم للمملوكة، قال محمّد: وسألته عن الرجل، يتزوّج المملوكة؟ فقال: لا بأس إذا اضطرّ إليه.

[ ٢٧٢٥٧ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي بن محمّد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى في رجل نكح أمة ثمَّ وجد طولاً، يعني استغنى، ولم يشته أن يطلّق الأمة نفس فيها، فقضى أنّ الحرّة تنكح على الأمة، ولا تنكح الأمة على الحرّة إذا كانت الحرّة أولاهما عنده، وإذاكانت الأمة عنده قبل نكاح الحرّة على الأمة قسم للحرّة الثلثين من ماله ونفسه: يعني نفقته، والأمة الثلث من ماله ونفسه.

[ ٢٧٢٥٨ ] ٣ - وعنه، عن العبّاس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبداًلله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن

____________________

(١) تقدم في الباب ١٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٤٢١ / ١٦٨٦، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٦ / ٢٩٠ و ٢٩١، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢ - التهذيب ٧: ٤٢١ / ١٦٨٤، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١١٦ / ٢٩٣.

٣ - التهذيب ٧: ٤٢١ / ١٦٨٥، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٤٦ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.