[ ٢٧٢٦٢ ] ٣ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، أنّه سأله عن رجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحبّ اليه من الاُخرى، أله أن يفضّل إحداهما؟ قال: نعم، له أن يأتي هذه ثلاث ليال وهذه ليلة، وذلك( أنَّ) (١) له أن يتزوّج أربع نسوة فلكلّ امرأة ليلة فلذلك كان له أن يفضّل إحداهنَّ على الأُخرى ما لم يكنَّ أربعاً، الحديث.
أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .
١٠ - باب أنّه إذا وقع الشقاق بين الزوجين يُبعث حَكم من أهله وحكم من أهلها، ويستحبّ لهما الاشتراط عليهما ان شاءا جَمعا وإن شاءا فرّقا
[ ٢٧٢٦٣ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ) (٣) ؟ قال: ليس للحكمين أن يفرّقا حتّى يستأمرا الرجل والمرأة، ويشترطان عليهما إن شاءا جمعا، وإن شاءا فرّقا، فإن جمعاً فجائز، وإن فرّقا فجائز.
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، مثله(٤) .
____________________
٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٠ / ٣٠٤. أخرج نحوه من التهذيب في الحديث ١ من الباب ١، وذيله في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(١) ليس في المصدر.
(٢) تقدم في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٤ من أبواب العبيد والاماء.
الباب ١٠
فيه حديثان
١ - الفقيه ٣: ٣٣٧ / ١٦٢٦.
(٣) النساء ٤: ٣٥.
(٤) الكافي ٦: ١٤٦ / ٢.