3%

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .

[ ٢٧٢٦٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليَّ بن الحكم، عن عليَّ بن أبي حمزة قال: سألت العبد الصالح( عليه‌السلام ) عن قول الله تبارك وتعالى:( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ) (٢) فقال: يشترط الحكمان إن شاءا فرَّقا، وإن شاءا جمعا، ففرَّقا أو جمعاً جاز.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

١١ - باب أن المرأة إذا خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً جاز لها أن تصالحه بترك حقّها من قسم ومهر ونفقة أو بشيء من مالها وجاز له القبول

[ ٢٧٢٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليٍّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزّ وجل:( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً ) (٤) ؟ فقال: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها: إنّي أريد أن أُطلّقك، فتقول له: لا تفعل، إنّي أكره أن تُشمت بي، ولكن أُنظر في ليلتي فاصنع بها ماشئت، وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك، ودعني

____________________

(١) ٨: ١٠٣ / ٣٥٠.

٢ - الكافي ٦: ١٤٦ / ١.

(٢) النساء ٤: ٣٥.

(٣) يأتي في الباب ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب، وتقدم ما يدل على استحباب الاصلاح بين الزوجين في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من أبواب فعل المعروف.

الباب ١١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٥ / ٢، التهذيب ٨: ١٠٣ / ٣٤٨، تفسير العياشي ١: ٢٧٩ / ٢٨٤.

(٤) النساء ٤: ١٢٨.