أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .
١٢ - باب أنّه لا يجوز للحكمين التفريق إلّا مع الإِذن من الزوجين في الطلاق والبذل
[ ٢٧٢٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن جبلة وغيره، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهماالسلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزّ وجل:( فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ) (٢) ؟ قال: ليس للحكمين أن يفرّقا حتّى يستأمرا.
[ ٢٧٢٧٣ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، في قول الله عزّ وجل:( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) (٣) قال: الحكمان يشترطان، إن شاءا فرّقا، وإن شاءا جمعا، فإن جمعا فجائز، وإن فرَّقا فجائز.
أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي مايدلُّ عليه(٥) .
____________________
(١) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.
الباب ١٢
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ١٤٧ / ٥
(٢) النساء ٤: ٣٥.
٢ - الكافي ٦: ١٤٦ / ٣.
(٣) النساء ٤: ٣٥.
(٤) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.