6%

١٣ - باب أنّ تفريق الحكمين بين الزوجين مع إذنهما لا يصلح إلّا مع اتفاقهما على الطلاق واجتماع شرائطه

[ ٢٧٢٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجل:( فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ) (١) ، أرأيت ان استأذن الحكمان فقإلّا للرجل والمرأة: أليس قد جعلتما أمركما إلينا في الإِصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة: نعم، فأشهدا بذلك شهوداً عليهما، أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال: نعم، ولكن لا يكون ذلك إلّا على طهر من المرأة من غير جماع من الزوج، قيل له: أرأيت إن قال أحد الحكمين: قد فرّقت بينهما، وقال الآخر: لم أُفرّق بينهما؟ فقال: لايكون التفريق حتّى يجتمعا جميعاً على التفريق، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما.

ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب( المشيخة) للحسن بن محبوب، إلّا أنّه قال في آخره: جاز تفريقهما على الرجل والمرأة (٢) .

[ ٢٧٢٧٥ ] ٢ - العيّاشيُّ في( تفسيره) : عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: وسألته عن قول الله تعالى:( فابعثوا حكماً من أهله وحكما من أهلها ) (٣) ؟ قال: ليس للمصلحين أن يفرِّقا حتّى يستأمرا.

[ ٢٧٢٧٦ ] ٣ - وعن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، في قوله

____________________

الباب ١٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٦ / ٤، التهذيب ٨: ١٠٤ / ٣٥١.

(١) النساء ٤: ٣٥.

(٢) مستطرفات السرائر: ٨٣ / ٢٣.

٢ - تفسير العياشي ١: ٢٤٠ / ١٢٣.

(٣) النساء ٤: ٣٥.

٣ - تفسير العيّاشيّ ١: ٢٤١ / ١٢٤.