الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: بنت عشر سنين.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن يحيى الخثعمي، عن محمّد بن مسلم(١) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أولياء العقد، ولعلّ المراد بعشر سنين الدخول في العاشرة(٢) .
١٣ - باب حكم التمتّع بالكتابية
[ ٢٦٤٦٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ قال: سألته عن الرجل يتمتّع من اليهوديّة والنصرانيّة قال: لا أري بذلك بأسا، قال: قلت: فالمجوسيّة؟ قال: أما المجوسية فلا.
أقول: حمل الشيخ حكم المجوسية على الكراهة في غير وقت الضرورة(٣) لما يأتي(٤) .
[ ٢٦٤٦٦ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا بأس أن يتمتّع الرجل باليهوديّة والنصرانيّة وعنده حرّة.
[ ٢٦٤٦٧ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن سنان، عن أبان بن عثمان، عن زرارة
____________________
(١) الفقيه ٣: ٢٩٣ / ١٣٩٢.
(٢) تقدّم في الباب ٦ من أبواب عقد النكاح.
الباب ١٣
فيه ٧ أحاديث
١ - التهذيب ٧: ٢٥٦ / ١١٠٥، والاستبصار ٣: ١٤٤ / ٥٢٠.
(٣) قاله الشيخ في التهذيبين ذيل الحديث المذكور.
(٤) يأتي في الحديث ٤ و ٥ من هذا الباب.
٢ - التهذيب ٧: ٢٥٦ / ١١٠٣، والاستبصار ٣: ١٤٤ / ٥١٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب ما يحرم بالكفر.
٣ - التهذيب ٧: ٢٥٦ / ١١٠٤ و ٢٩٩ / ١٢٥٢، والاستبصار ٣: ١٤٤ / ٥١٩ و ١٨١ / ٦٥٦ =