١٨ - باب استحباب اخراج النساء ساعة الولادة
[ ٢٧٣٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكونيّ، عن جابرّ، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: كان عليُّ بن الحسين( عليهالسلام ) إذا حضرت ولادة المرأة قال: اخرجوا من في البيت من النساء، لا يكون أوّل ناظر إلى عورة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكونيّ، إلّا أنّه قال: لا تكون المرأة أوّل ناظر إلى عورته(٢) .
١٩ - باب أنّ من وطئ أمته ثم شكّ في وقت الوطء لم يجز له انكار الولد وإن شرط عليها أن لا يطلب ولدها
[ ٢٧٣٦٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في كتاب( إكمال الدين) : عن الحسين بن إسماعيل الكنديّ، عن أبي طاهر البلاليّ قال: كتب جعفر بن حمدان فخرجت إليه هذه المسائل: استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها، ولم ألزمها منزلي، فلما أتى لذلك مدّة قالت لي: قد حبلت، ثمّ أتت بولد فلم أنكره - إلى أن قال: - فخرج جوابها - يعني من صاحب الزمان -( عليهالسلام ) : وأمّا الرجل الذي استحلّ بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته، شرطه على الجارية شرط على الله،
____________________
الباب ١٨
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٦: ١٧ / ١.
(١) التهذيب ٧: ٤٣٦ / ١٧٣٧.
(٢) الفقيه ٣: ٣٦٥ / ١٧٣٩، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدّمات النكاح.
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ - كمال الدين: ٥٠٠ / ٢٥، باختلاف.