3%

١٨ - باب استحباب اخراج النساء ساعة الولادة

[ ٢٧٣٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكونيّ، عن جابرّ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كان عليُّ بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا حضرت ولادة المرأة قال: اخرجوا من في البيت من النساء، لا يكون أوّل ناظر إلى عورة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكونيّ، إلّا أنّه قال: لا تكون المرأة أوّل ناظر إلى عورته(٢) .

١٩ - باب أنّ من وطئ أمته ثم شكّ في وقت الوطء لم يجز له انكار الولد وإن شرط عليها أن لا يطلب ولدها

[ ٢٧٣٦٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في كتاب( إكمال الدين) : عن الحسين بن إسماعيل الكنديّ، عن أبي طاهر البلاليّ قال: كتب جعفر بن حمدان فخرجت إليه هذه المسائل: استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها، ولم ألزمها منزلي، فلما أتى لذلك مدّة قالت لي: قد حبلت، ثمّ أتت بولد فلم أنكره - إلى أن قال: - فخرج جوابها - يعني من صاحب الزمان -( عليه‌السلام ) : وأمّا الرجل الذي استحلّ بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته، شرطه على الجارية شرط على الله،

____________________

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٧ / ١.

(١) التهذيب ٧: ٤٣٦ / ١٧٣٧.

(٢) الفقيه ٣: ٣٦٥ / ١٧٣٩، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١ من الباب ١٢٣ من أبواب مقدّمات النكاح.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - كمال الدين: ٥٠٠ / ٢٥، باختلاف.