على غير المتعة(١) والاخر يحتمل الكراهة.
١٤ - باب حكم التمتّع بأمة المرأة بغير اذنها
[ ٢٦٤٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا بأس بأن يتمتّع(٢) بأمة المرأة(٣) فأمّا أمة الرجل فلا يتمتّع بها إلّا بأمره.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .
[ ٢٦٤٧٣ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عليّ بن المغيرة قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن الرجل يتمتّع بأمة امرأة بغير اذنها؟ قال: لا بأس به.
[ ٢٦٤٧٤ ] ٣ - وعنه، عن عليّ بن الحكم، عن سيف، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: سألته عن الرجل يتزوّج بأمة بغير اذن مواليها؟ فقال: ان كانت لامرأة فنعم، وإن كانت لرجل فلا.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وهو محمول على أمة الرجل(٦) .
____________________
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
الباب ١٤
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٦٤ / ٤.
(٢) في المصدر زيادة: الرجل.
(٣) في نسخة من التهذيب زيادة: بغير اذنها( هامش المخطوط) .
(٤) التهذيب ٧: ٢٥٨ / ١١١٦، والاستبصار ٣: ٢١٩ / ٧٩٧.
٢ - التهذيب ٧: ٢٥٧ / ١١١٤، والاستبصار ٣: ٢١٩ / ٧٩٥.
٣ - التهذيب ٧: ٢٥٨ / ١١١٥، والاستبصار ٣: ٢١٩ / ٧٩٦.
(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الجنابة.
(٦) يأتي في الباب ١٥ و ٢٩ من أبواب نكاح العبيد.