٢٧ - باب استحباب وضع الكنية للولد في صغره، ووضع الكبير لنفسه وان لم يكن له ولد، وأن يكنّى الرجل باسم ولده
[ ٢٧٣٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن سعيد بن خيثم، عن معمّر بن خيثمّ قال: قال لي أبو جعفر( عليهالسلام ) : ما تكنّى؟ قال: ما اكتنيت بعد، ومالي من ولد ولا امرأة ولا جارية، قال: فما يمنعك من ذلك؟ قال: قلت: حديث بلغنا عن عليّ( عليهالسلام ) قال:(١) من اكتنى وليس له أهل فهو أبو جعر(٢) ، فقال أبو جعفر( عليهالسلام ) : شوه، ليس هذا من حديث عليّ( عليهالسلام ) ، إنا لنكنّي أولادنا في صغرهم مخافة النبز(٣) أن يلحق بهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٤) .
[ ٢٧٣٩٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: من السنّة والبرّ أن يكنّى الرجل باسم ابنه(٥) .
أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) .
____________________
الباب ٢٧
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ١٩ / ١١.
(١) في المصدر زيادة: وما هو؟ قلت: بلغنا عن عليّ عليه السلام أنّه قال:
(٢) الجعر: نجو كل ذات مخلب من السباع، المجعر: الدبرّ « الصحاح ٢ / ٦١٤، هامش المخطوط »، الجعر: ما يبس من الثفل في الدبرّ « النهاية ١ / ٢٧٥، هامش المخطوط ».
(٣) النبز: أي اللقب الذميم « هامش المخطوط ».
(٤) التهذيب ٧: ٤٣٨ / ١٧٥٠.
٢ - الكافي ٢: ١٣٠ / ١٦.
(٥) في المصدر: باسم أبيه.
(٦) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب، يأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.