١٥ - باب عدم جواز التمتّع بأمة الرجل بغير إذنه
[ ٢٦٤٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) قال: لا يتمتّع بالامة إلّا باذن أهلها.
[ ٢٦٤٧٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عيسى بن أبي منصور، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا بأس بأن يتزوّج الامة متعة بإذن مولاها.
[ ٢٦٤٧٧ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليهالسلام ) ، قال: سألته يتمتّع بالامة باذن أهلها؟ قال: نعم، إن الله عزّ وجلّ يقول( فانكحوهنّ باذن أهلهن ) (١) .
[ ٢٦٤٧٨ ] ٤ - وعنه عن أحمد بن محمّد قال: سألت الرضا( عليهالسلام ) عن الرجل يتمتّع بأمة رجل بإذنه؟ قال: نعم.
[ ٢٦٤٧٩ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليهالسلام ) ، انّه قال في الامة يتمتّع بها باذن أهلها.
____________________
الباب ١٥
فيه ٥ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٦٣ / ١.
٢ - الكافي ٥: ٤٦٣ / ٢.
٣ - التهذيب ٧: ٢٥٧ / ١١١٠، والاستبصار ٣: ١٤٦ / ٥٣١، وتفسير العيّاشيّ ١: ٢٣٤ / ٨٩.
(١) النساء ٤: ٢٥.
٤ - التهذيب ٧: ٢٥٧ / ١١١١، والاستبصار ٣: ١٤٦ / ٥٣٢.
٥ - قرب الاسناد: ١٦٠.