٣٦ - باب استحباب تحنيك المولود بالتمر وماء الفرات وتربة قبر الحسين ( عليهالسلام ) وإلّا فبماء السماء، وجملة من أحكام الأوّلاد
[ ٢٧٤٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدِّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : حنّكوا أولادكم بالتمر، فكذا فعل رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) بالحسن والحسين (عليهماالسلام )
[ ٢٧٤٢٤ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: يحنك المولود بماء الفرات، ويقام في أُذنه.
[ ٢٧٤٢٥ ] ٣ - وقال الكلينيّ: وفي رواية أخرى: حنّكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبرّ الحسين( عليهالسلام ) ، فإن لم يكن فبماء السماء.
ورواه الطبرّسي في( مكارم الأخلاق) نقلاً من كتاب( نوادر الحكمة) مرسلاً (١) ، وكذا الأوّل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.
[ ٢٧٤٢٦ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار) : عن تميم بن
____________________
الباب ٣٦
فيه ١٧ حديثاً
١ - الكافي ٦: ٢٤ / ٥، والتهذيب ٧: ٤٣٦ / ١٧٤١، ومكارم الاخلاق: ٢٢٩، والخصال: ٦٣٧.
٢ - الكافي ٦: ٢٤ / ٣، والتهذيب ٧: ٤٣٦ / ١٧٣٩.
٣ - الكافي ٦: ٢٤ / ٤.
(١) مكارم الاخلاق: ٢٢٩.
(٢) التهذيب ٧: ٤٣٦ / ١٧٤٠.
٤ - عيون أخبار الرضا (عليهالسلام ) ١: ٢٠ / ٢، باختلاف.