النبوّة، وعقّ عن الحسن والحسين كبشين.
أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .
٤٠ - باب أنّه لا يجزي التصدّق بثمن العقيقة وان لم توجد، واستحباب عقيقتين للتوأمين
[ ٢٧٤٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عبدالله بن بكير قال: كنت عند أبي عبدالله( عليهالسلام ) فجاءه رسول عمّه عبدالله بن علي، فقال له: يقول لك عمك: إنّا طلبنا العقيقة فلم نجدها، فما ترى نتصدَّق بثمنها؟ قال: لا، إنّ الله يحبُّ إطعام الطعام وإراقة الدِّماء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .
[ ٢٧٤٥٢ ] ٢ - وعن علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس وابن أبي عمير جميعاً، عن أبي أيّوب الخرّاز(٤) ، عن محمّد بن مسلم قال: ولد لابي جعفر( عليهالسلام ) غلامان جميعاً، فأمر زيد بن عليّ أن يشتري له جزورين للعقيقة، وكان زمن غلاء، فاشترى له واحدة وعسرت عليه الأُخرى، فقال لابي جعفر( عليهالسلام ) : قد عسرت عليّ الأخرى، فأتصدَّق بثمنها؟ قال: لا، اطلبها حتّى تقدر عليها، فإن الله عزَّ وجلَّ يحبّ إهراق الدماء وإطعام الطعام.
____________________
(١) تقدم في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الأبواب الاتية.
الباب ٤٠
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ٢٥ / ٦.
(٣) التهذيب ٧: ٤٤١ / ١٧٦٤.
٢ - الكافي ٦: ٢٥ / ٨.
(٤) في المصدر: الخزاز، ويأتي ما يدلّ على استحباب الإِطعام وإراقة الدماء في الباب ٢٦ من أبواب آداب المائدة.