٤١ - باب أنّ العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور، فإن لم يوجد فحمل
[ ٢٧٤٥٣ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطي، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - أنّه قال في العقيقة: يذبح عنه كبش، فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأُضحيّة، وإلّا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنّة.
[ ٢٧٤٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن مارد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن العقيقة؟ فقال: شاة أو بقرة أو بدنة، الحديث.
[ ٢٧٤٥٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، عن معاذ الهرّا(١) ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: الغلام رهن بسابعه بكبش، يسمّى فيه ويعقُّ عنه، وقال: إن فاطمة (عليهاالسلام ) حلقت لابنيها وتصدَّقت بوزن شعرهما فضّة.
[ ٢٧٤٥٦ ] ٤ - وقد تقدّم حديث محمّد بن مسلم قال: ولد لابي جعفر( عليهالسلام ) غلامان فأمر زيد بن عليّ أن يشتري له جزورين للعقيقة، وكان زمن
____________________
الباب ٤١
فيه ٤ أحاديث
١ - الفقيه ٣: ٣١٢ / ١٥١٧، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٣ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من هذه الأبواب.
٢ - الفقيه ٣: ٣١٣ / ١٥١٨، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ٤٢ وصدره في الحديث ١٣ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.
٣ - الكافي ٦: ٢٥ / ٩.
(١) في المصدر: الفراء.
٤ - تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.