أقول: حمله الشيخ على عدم إذن الحرّة وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة(١) .
١٧ - باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة
[ ٢٦٤٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة(٢) عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا تكون متعة إلّا بأمرين: أجل مسمّى وأجر مسمّى.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .
[ ٢٦٤٨٤ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: لا بدّ من أن تقول فيه هذه الشروط: أتزوّجك متعة كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً، الحديث.
[ ٢٦٤٨٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال: سألت أبا
____________________
(١) تقدم في الباب ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
الباب ١٧
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ١.
(٢) في نسخة من التهذيب: عمن رواه، عن زرارة ( هامش المخطوط ).
(٣) التهذيب ٧: ٢٦٢ / ١١٣٣.
٢ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ٢، وأورده بتمامه عنه وعن التهذيب في الحديث ٤ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.
٣ - التهذيب ٧: ٢٦٢ / ١١٣٥.