[ ٢٧٤٩٩ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبداًلله، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن مسكان، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها، ولا بأس بأن يعطيها الجار المحتاج من اللّحم.
أقول: وتقدّم ما يدلُّ على جواز أكل الاب من العقيقة، فيحمل على نفي التحرّيم(١) .
٤٨ - باب عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة
[ ٢٧٥٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - أنّه قال: كان ناس يلطخون رأس الصبيِّ بدم العقيقة، وكان أبي يقول: ذلك شرك.
[ ٢٧٥٠١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عاصم الكوزيِّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث العقيقة - قال: قلت له: أيؤخذ الدم فيلطخ به رأس الصبي؟ فقال: ذاك شرك، قلت: سبحان الله، شرك؟ فقال: لِمَ لمْ يكن ذاك شركاً؟ فإنّه كان يعمل في الجاهليّة، ونهي عنه في الإِسلام.
أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .
____________________
٣ - الكافي ٦: ٣٢ / ١.
(١) تقدم في الحديثين ٤ و ٧ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.
الباب ٤٨
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ٣٣ / ٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.
٢ - الكافي ٦: ٣٣ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب.