ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٢٧٥١٠ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: ثقب أُذن الغلام من السنّة، وختان الغلام من السنّة.
[ ٢٧٥١١ ] ٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن السكونيِّ قال: قال النبيُّ( صلىاللهعليهوآله ) : يا فاطمة، اثقبي أُذنيّ الحسن والحسين (عليهماالسلام ) خلافاً لليهود.
٥٢ - باب وجوب ختان الصبي وجواز تركه عند الصبا، ووجوب قطع سرته، وحكم ختان اليهودي ولد المسلم
[ ٢٧٥١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، ومحمّد بن عبدالله بن جعفر جميعاً، عن عبدالله بن جعفر، أنه كتب إلى أبي محمّد( عليهالسلام ) : أنّه روي عن الصادقين( عليهمالسلام ) أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا، فإنَّ الارض تضجُّ إلى الله عزَّ وجلَّ من بول الاغلف، وليس - جعلني الله فداك - لحجامي بلدنا حذق بذلك، ولا يختنونه يوم السابع، وعندنا حجّامو اليهود، فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا، إن شاء الله؟ فوقّع( عليهالسلام ) : السنّة يوم السابع، فلا تخالفوا السنن، إن شاء الله.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميريِّ، مثله(٢) .
____________________
(١) التهذيب ٧: ٤٤٤ / ١٧٧٦.
٣ - الكافي ٦: ٣٦ / ٥.
٤ - الفقيه ٣: ٣١٦ / ١٥٣٤.
الباب ٥٢
فيه ١١ حديثاً
١ - الكافي ٦: ٣٥ / ٣.
(٢) الفقيه ٣: ٣١٤ / ١٥٢٩.