٥٥ - باب أن من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر وإن كان كافراً ثمّ أسلم، وإن كان اختتن قبل اسلامه أجزأه
[ ٢٧٥٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٢٧٥٣٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم وأحمد بن مهران جميعاً، عن محمّد بن علي، عن الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر، عن أبي إبراهيم( عليهالسلام ) - في حديث طويل - أنَّ رجلاً من الرهبان أسلم على يده - إلى أن قال: - فدعا أبو إبراهيم( عليهالسلام ) بجّبة خزّ وقميص قوهي وطيلسان وخفّ وقلنسوة فأعطاه إيّاه وصلّى الظهر وقال: اختتن، فقال: قد اختتنت في سابعي.
أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .
٥٦ - باب وجوب الختان على الرجال وعدم وجوب الخفض على النساء
[ ٢٧٥٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،
____________________
الباب ٥٥
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ٣٧ / ١.
(١) التهذيب ٧: ٤٤٥ / ١٧٨١.
٢ - الكافي ١: ٤٠٤ / ٥، وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب لباس المصلي.
(٢) تقدم في الباب ٥٢ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ١ و ٢ من الباب ٥٦ وفي الباب ٥٧ من هذه الأبواب.
الباب ٥٦
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٣٧ / ١، التهذيب ٧: ٤٤٦ / ١٧٨٤.