ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن جعفر، مثله(١) .
[ ٢٧٥٤٠ ] ٢ - وعن عليِّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن عليّ بن الحسن بن رباط، عن ذريح المحاربيّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، في العقيقة قال: إذا جازت(٢) سبعة أيّام فلا عقيقة له.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا اّلذي قبله.
قال الشيخ: إنّما أراد نفي الفضل اّلذي يحصل له لو عقّ يوم السابع لأنّا قد بيّنا فيما تقدَّم أنّ العقيقة مستحبّة، وإن مضى للولد أشهر وسنون.
[ ٢٧٥٤١ ] ٣ - عليُّ بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع، هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه؟ فقال: إذا مضى سبعة أيّام فليس عليهم حلقه، إنّما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السابع.
أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على استحباب الحلق والعقيقة بعد الكبرّ(٤) .
٦١ - باب أن المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت عقيقته، وإن مات بعد الظهر استحبت
[ ٢٧٥٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن إدريس بن عبدالله
____________________
(١) الفقيه ٣: ٣١٦ / ١٥٣٣.
٢ - الكافي ٦: ٣٨ / ٢.
(٢) في المصدر: جاوزت.
(٣) التهذيب ٧: ٤٤٦ / ١٧٨٧.
٣ - مسائل عليّ بن جعفر: ١١١ / ٢٧.
(٤) تقدم في الباب ٣٩ من هذه الأبواب ويأتي ما يدلّ عليه في الباب ٦٥ من هذه الأبواب.
الباب ٦١
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٦: ٣٩ / ١.