٦٥ - باب أنه إذا لم يعق عن المولود حتّى ضحى عنه أو ضحى عن نفسه أجزأه
[ ٢٧٥٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل لم يعق عنه والده حتّى كبرّ فكان غلاما شابا أو رجلاً قد بلغ فقال: إذا ضحّي عنه أو ضحّى الولد عن نفسه فقد أجزأ(١) عنه عقيقته، وقال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : الولد(٢) مرتهن بعقيقته فكّه أبواه أو تركاه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .
[ ٢٧٥٥٠ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطيِّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - قال: وإن لم يعق عنه حتّى ضحّى عنه فقد أجزأته الأُضحيّة، وكلّ مولود مرتهن بعقيقته.
[ ٢٧٥٥١ ] ٣ - وفي( المقنع) : عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: إذا لم يعق عن الصبيِّ وضحّي عنه، أجزأه ذلك عن(٤) عقيقته.
____________________
الباب ٦٥
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٣٩ / ٣.
(١) في المصدر: أجزأت، وفي نسخة: أجزأ عن عقيقة.
(٢) في المصدر: المولود.
(٣) التهذيب ٧: ٤٤٧ / ١٧٨٩.
٢ - الفقيه ٣: ٣١٢ / ١٥١٧، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤١، وصدره في الحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.
٣ - المقنع: ١١٣.
(٤) في المصدر: من.