٦٨ - باب عدم جواز جبرّ الحرّة على ارضاع ولدها، واستحباب اختيار استرضاعها، وجواز جبرّ السيّد أم ولده على الارضاع
[ ٢٧٥٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عليّ بن محمّد القاسانيِّ، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن سليمان بن داود المنقريِّ قال: سئل أبو عبدالله( عليهالسلام ) عن الرضاع؟ فقال: لا تجبرّ الحرّة على رضاع الولد، وتجبرّ أُمُّ الولد.
ورواه الصدوق مرسلاً(١) .
ورواه أيضاً بإسناده عن المنقريّ، مثله(٢) .
[ ٢٧٥٥٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليهالسلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليهالسلام ) : ما من لبن رضع به الصبيُّ أعظم برّكة عليه من لبن أُمّه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الّذي قبله.
ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .
أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) .
____________________
الباب ٦٨
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ٤٠ / ٤، والتهذيب ٨: ١٠٧ / ٣٦٢.
(١) الفقيه ٣: ٣٠٨ / ١٤٨٦.
(٢) الفقيه ٣: ٨٣ / ٢٩٧.
٢ - الكافي ٦: ٤٠ / ١.
(٣) التهذيب ٨: ١٠٨ / ٣٦٥.
(٤) الفقيه ٣: ٣٠٥ / ٣.
(٥) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٧٠ وفي الباب ٧١ وفي الحديث ٥ من الباب ٧٨ وفي الباب ٨١ من هذه الأبواب.