٧٠ - باب أقل مدة الرضاع وأكثرها
[ ٢٧٥٦٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن الحلبيِّ، قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين، إن أرادا الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن، والفصال: الفطام.
[ ٢٧٥٦٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الوهّاب بن الصباح قال: قال أبو عبدالله( عليهالسلام ) : الفرض في الرضاع أحد وعشرون شهراً، فما نقص عن أحد وعشرين شهراً فقد نقص المرضع، وإن أراد أن يتمَّ الرضاعة فحولين كاملين.
[ ٢٧٥٦٥ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث - أنّه نهى أن يضارّ بالصبيِّ أو تضار أمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين فإن أرادا فصإلّا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسناً، والفصال هو الفطام.
[ ٢٧٥٦٦ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) قال: سألته عن الصبيِّ، هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال: عامين، فقلت: فإن زاد على سنتين، هل على أبويه من ذلك شيء؟ قال: لا.
____________________
الباب ٧٠
فيه ٧ أحاديث
١ - التهذيب ٨: ١٠٥ / ٣٥٥.
٢ - التهذيب ٨: ١٠٦ / ٣٥٨.
٣ - الكافي ٦: ١٠٣ / ٣، والعيّاشيّ ١: ١٢١ / ٣٨٥، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٨١ من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب النفقات.
٤ - الكافي ٦: ٤١ / ٨، والتهذيب ٨: ١٠٧ / ٣٦٣، والفقيه ٣: ٣٠٥ / ١٤٦٤.