٧٦ - باب كراهة استرضاع اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسية فإن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونحوهما من المحرّمات ولا يبعث معها الولد إلى بيتها
[ ٢٧٥٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: لا تسترضع الصبي(١) المجوسيّة وتسترضع(٢) له اليهوديّة والنصرانيّة ولا يشربن الخمر، يمنعن من ذلك.
[ ٢٧٥٩٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن حمّاد، عن حرّيز، عَن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: لبن اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليَّ من ولد الزنى، الحديث.
ورواه الصدوق كما مرَّ(٣) .
[ ٢٧٥٩٤ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهليِّ، عن عبدالله بن هلال، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن مظاهرة المجوسيِّ؟ قال: لا، ولكن أهل الكتاب.
[ ٢٧٥٩٥ ] ٤ - وبهذا الإِسناد قال: قال: أبو عبدالله( عليهالسلام ) : إذا
____________________
الباب ٧٦
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٤ / ١٤، والتهذيب ٨: ١١٠ / ٣٧٤.
(١) في نسخة: لا تسترضعوا للصبي ( هامش المصححة ).
(٢) في نسخة: استرضع ( هامش المصححة ).
٢ - الكافي ٦: ٤٣ / ٥، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٧٥ من هذه الأبواب.
(٣) مر في الحديث ٢ من الباب ٧٥ من هذه الأبواب.
٣ - الكافي ٦: ٤٢ / ٢، والتهذيب ٨: ١٠٩ / ٣٧٢.
٤ - الكافي ٦: ٤٢ / ٣ ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.