3%

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن الفضيل(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٨٠ - باب أنه لا ضمان على الظئر ولا القابلة مع عدم التفريط فإن فرطت كما إذا دفعته الى ظئر أخرى ضمنت الدية إن لم تآت به.

[ ٢٧٦٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل استأجر ظئراً فغابت بولده سنين(٤) ثمَّ إنّها جاءت به فأنكرته أُمّه وزعم أهلها أنّهم لا يعرفونه، قال: ليس عليها شيء، الظئر مأمونة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله وزاد: يقبلونه(٥) .

[ ٢٧٦٠٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن دراج، وحمّاد، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل استأجر ظئراً فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أُخرى

____________________

(١) التهذيب ٨: ١١٠ / ٣٧٧.

(٢) الفقيه ٣: ٣٠٧ / ١٤٧٩.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب مقدّمات النكاح، وفي الباب ٧٨ من هذه الأبواب.

الباب ٨٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٢ / ٢.

(٤) في نسخة: سنتين « هامش المخطوط ».

(٥) التهذيب ٨: ١١٥ / ٤٠٠.

٢ - الكافي ٦: ٤٢ / ١.