ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الّذي قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن الفضيل(٢) .
أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .
٨٠ - باب أنه لا ضمان على الظئر ولا القابلة مع عدم التفريط فإن فرطت كما إذا دفعته الى ظئر أخرى ضمنت الدية إن لم تآت به.
[ ٢٧٦٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في رجل استأجر ظئراً فغابت بولده سنين(٤) ثمَّ إنّها جاءت به فأنكرته أُمّه وزعم أهلها أنّهم لا يعرفونه، قال: ليس عليها شيء، الظئر مأمونة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله وزاد: يقبلونه(٥) .
[ ٢٧٦٠٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن جميل بن دراج، وحمّاد، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليهالسلام ) عن رجل استأجر ظئراً فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أُخرى
____________________
(١) التهذيب ٨: ١١٠ / ٣٧٧.
(٢) الفقيه ٣: ٣٠٧ / ١٤٧٩.
(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب مقدّمات النكاح، وفي الباب ٧٨ من هذه الأبواب.
الباب ٨٠
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٢ / ٢.
(٤) في نسخة: سنتين « هامش المخطوط ».
(٥) التهذيب ٨: ١١٥ / ٤٠٠.
٢ - الكافي ٦: ٤٢ / ١.