وبشيء يعطيها فترضى به.
[ ٢٦٤٩٥ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر( عليهالسلام ) يقول في الرجل يتزوّج المرأة متعة انّهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنّما الشرط بعد النكاح.
ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب عبدالله بن بكير (١) .
أقول: وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث ميراث المتعة(٣) وغير ذلك(٤) .
٢٠ - باب أن من ترك ذكر الاجل في عقد المتعة انعقد دائما ً
[ ٢٦٤٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن بكير قال: قال: أبو عبدالله( عليهالسلام ) - في حديث إن سمّى الاجل فهو متعة، وإن لم يسمّ الأجل فهو نكاح بات.
[ ٢٦٤٩٧ ] ٢ - وبالإِسناد السابق عن أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة، أنّه قال لابي عبدالله( عليهالسلام ) : فاني أستحيي أن أذكر شرط الأيّام، قال: هو
____________________
٤ - الكافي ٥: ٤٥٦ / ٤ و ٥: ٤٦٥ / ١، وأخرجه عنهما وعن الشيخ في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.
(١) مستطرفات السرائر: ١٣٨ / ٨.
(٢) تقدّم في الباب ٦ من أبواب الخيار.
(٣) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الباب ٣٣ و ٣٦ من هذه الأبواب.
الباب ٢٠
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٥٦ / ١، والتهذيب ٧: ٢٦٢ / ١١٣٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.
٢ - الكافي ٥: ٤٥٥ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.