الرجال) ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن عليّ بن محمّد (عليهماالسلام ) رواية الجوهريّ والحميريّ، عن أيّوب بن نوح قال: كتبت إليه مع بشر بن بشّار: جعلت فداك، رجل تزوّج امرأة فولدت منه ثمّ فارقها متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب: إذا صار له سبع سنين فإن أخذه فله، وإن تركه فله.
أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في موجبات الإِرث(٢) .
٨٢ - باب استحباب ترك الصبيِّ سبع سنين أو ستاً ثمّ ملازمته سبع سنين وتعليمه وتأديبه فيها وكيفية تعليمه
[ ٢٧٦١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: دع ابنك يلعب سبع سنين، والزمه نفسك سبع سنين، فإن أفلح وإلّا فإنّه من لا خير فيه.
[ ٢٧٦١٩ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عدّة من أصحابنا، عن عليِّ بن أسباط، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: أمهل صبيّك حتّى يأتي له ستُّ سنين ثمَّ ضمّه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك فإن قبل وصلح وإلّا فخلِّ عنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .
____________________
(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ١ من أبواب موجبات الارث.
الباب ٨٢
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٤٦ / ١، وأورده عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٨٣ من هذه الأبواب.
٢ - الكافي ٦: ٤٦ / ٢.
(٣) التهذيب ٨: ١١١ / ٣٧٩.