٩٠ - باب استحباب التصابي * مع الولد وملاعبته
[ ٢٧٦٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن سعد بن طريف، عن الاصبغ قال: قال أمير المؤمنين( عليهالسلام ) : من كان له ولد صبا.
[ ٢٧٦٥٩ ] ٢ - محمّد بن عليَّ بن الحسين قال: قال النبيُّ( صلىاللهعليهوآله ) : من كان عنده صبيٌّ فليتصاب له.
٩١ - باب جواز تفضيل بعض الأوّلاد على بعض ذكوراً واناثا ً على كراهية مع عدم المزية
[ ٢٧٦٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى،( عن أحمد بن محمّد، عن محمّد) (١) بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعريِّ قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليهالسلام ) عن الرجل يكون بعض ولده أحبّ إليه من بعض ويقدِّم بعض ولده على بعض، فقال: نعم، قد فعل ذلك أبو عبدالله( عليهالسلام ) نحل محمّدا، وفعل ذلك أبو الحسن( عليهالسلام ) نحل أحمد شيئاً فقمت أنا به حتّى حزته له فقلت: الرجل تكون بناته أحبّ إليه من بنيه. فقال: البنات والبنون في ذلك سواء، إنّما هو بقدر ما ينزلهم الله عزّ وجل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .
____________________
الباب ٩٠
فيه حديثان
* - تصابى: فَعَلَ فِعْلَ الاطفال في لعبهم. ( الصحاح للجوهري ٦: ٢٣٩٨ ).
١ - الكافي ٦: ٤٩ / ٤.
٢ - الفقيه ٣: ٣١٢ / ١٥١٠.
الباب ٩١
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٦: ٥١ / ١.
(١) في المصدر: احمد بن محمد بن خالد.
(٢) التهذيب ٨: ١١٤ / ٣٩٢.