10%

٩٧ - باب جواز علاج الانسان ولده وبط * جرحه فإن مات فلا شيء على الاب

[ ٢٧٦٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عليّ بن إبراهيم الجعفريّ، عن حمدان بن إسحاق، قال: كان لي ابن( وكانت) (١) تصيبه الحصاة فقيل لي: ليس له علاج إلّا أن تبّطه فبططته فمات، فقالت الشيعة: شركت في دم ابنك، قال: فكتبت إلى أبي الحسن( صاحب العسكر) (٢) ( عليه‌السلام ) فوقّع( عليه‌السلام ) : يا أحمد، ليس عليك فيما فعلت شيء إنّما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت.

٩٨ - باب استحباب حجامة الصبيِّ إذا بلغ أربعة أشهر كل شهر في النقرة

[ ٢٧٦٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن جندب، عن سفيان بن السمط قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا بلغ الصبيُّ أربعة أشهر فاحجمه في كلِّ شهر في النقرة فإنّها تجفّف لعابه وتهبط الحرّارة من رأسه وجسده.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

____________________

الباب ٩٧

فيه حديث واحد

* بطَّ القرحة: شقها. ( الصحاح ٣: ١١١٦).

١ - الكافي ٦: ٥٣ / ٦.

(١) في المصدر: وكان.

(٢) في المصدر: العسكري.

الباب ٩٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥٣ / ٧.

(٣) التهذيب ٨: ١١٤ / ٣٩٤.