أصحابه، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: أتى رجل رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) فقال: يا رسول الله، إنّي خرجت وامرأتي حائض، فرجعت وهي حبلى، فقال له رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : من تتهم؟ قال: أتّهم رجلين فجاء بهما، فقال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : إن يك ابن هذا فسيخرج قططاً كذا وكذا، فخرج كما قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) ، فجعل معقلته على قوم أُمّه، وميراثه لهم، ولو أنّ إنساناً قال له: يا ابن الزانية، لجلد الحدّ.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الّذي قبله.
أقول: وتقدّم ما يدلُّ على أحكام أولاد الإِماء في محلّه(٢) .
١٠١ - باب أن من زنى بامرأة ثمّ تزوّجها بعد الحمل لم يلحق به الولد ولا يرثه
[ ٢٧٦٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن القميِّ قال: كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر( عليهالسلام ) : ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت ثمّ إنه تزوّجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به فكتب( عليهالسلام ) بخطّه وخاتمه: الولد لغيّة لا يورث.
أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .
____________________
(١) التهذيب ٨: ١٨٢ / ٦٣٦.
(٢) تقدم في الباب ٥٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وأما الولد للفراش تقدّم في الحديث ١ من الباب ٥٦ وفي الباب ٥٨ و ٧٤ من أبواب نكاح العبيد، ويأتي في الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
الباب ١٠١
فيه حديث واحد
١ - التهذيب ٨: ١٨٢ / ٦٣٧، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
(٣) تقدم في الباب ٧٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
(٤) يأتي في الباب ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.