١٠٢ - باب أن من أقر بالولد له يقبل انكاره بعد ذلك، ومن نفى ولد الأمة أو المشركة فليس عليه لعان
[ ٢٧٦٨٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن البرقيِّ، عن النوفليِّ، عن السكونيِّ، عن جعفر، عن أبيه، عن عليِّ( عليهالسلام ) قال: إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم( ينف عنه) (١) أبداً.
[ ٢٧٦٩٠ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أحمد العلويّ، عن العمركيِّ، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهوديّة أو نصرانيّة أو أمة( نفى ولدها) (٢) وقذفها، هل عليه لعان؟ قال: لا.
أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في محلّه(٣) .
١٠٣ - باب أنه يستحب للولد أن يبرّ خالته كما يبرّ أمه
[ ٢٧٦٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، وعن عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد جميعاً، عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة سالم بن مكرم، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: جاء إلى النبيِّ( صلىاللهعليهوآله ) رجل فقال له: إنّي ولدت بنتاً وربّيتها حتّى
____________________
الباب ١٠٢
فيه حديثان
١ - التهذيب ٨: ١٨٣ / ٦٣٩.
(١) في المصدر: ينتف منه.
٢ - التهذيب ٨: ١٨٩ / ٦٥٨ و ٧: ٤٧٦ / ١٩١٢، والاستبصار ٣: ٣٧٤ / ١٣٣٧ وأورده في الحديث ١١، وعن قرب الإِسناد والمسائل في الحديث ١٤ من الباب ٥ من أبواب اللعان.
(٢) في المصدر: فأولدها.
(٣) يأتي في الباب ٥ من أبواب اللعان.
الباب ١٠٣
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٢: ١٣٠ / ١٨.