أبواب النفقات
١ - باب وجوب نفقة الزوجة الدائمة بقدر كفايتها من المطعوم والملبوس والمسكن فإن لم يفعل تعين عليه الطلاق
[ ٢٧٧١٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار جميعاً، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في قوله تعالى:( ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّا آتاه الله ) (١) قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلّا فرِّق بينهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن محمّد بن سنان، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد، عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار، مثله إلّا أنّه قال: ما يقيم صلبها(٢) .
[ ٢٧٧١٥ ] ٢ - وبإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني المرادي - قال: سمعت أبا جعفر( عليهالسلام ) يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقّاً على الإِمام أن يفرِّق بينهما.
____________________
أبواب النفقات
الباب ١
فيه ١٣ حديثاً
١ - الفقيه ٣: ٢٧٩ / ١٣٣١.
(١) الطلاق ٦٥ / ٧.
(٢) التهذيب ٧: ٤٦٢ / ١٨٥٣.
٢ - الفقيه ٣: ٢٧٩ / ١٣٣٠.