3%

[ ٢٧٧٤٩ ] ١١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المطلّقة لها نفقة على زوّجها حتّى تنقضي عدّتها؟ قال: نعم.

أقول: هذا مخصوص بالرجعيّة لما مضى(١) ويأتي(٢) .

٩ - باب عدم وجوب نفقة المتوفى عنها من مال زوّجها وان كانت حاملاً ولا سكناها وأن من ترك لزوّجته نفقة ثمّ مات رجع الباقي في الميراث

[ ٢٧٧٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه قال في الحبلى المتوفّى عنها زوّجها أنّه لا نفقة لها.

[ ٢٧٧٥١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة الحامل المتوفّى عنها زوّجها، هل لها نفقة؟ قال: لا.

[ ٢٧٧٥٢ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنّى الحنّاط، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة(٣) المتوفّى عنها زوجها، هل لها نفقة؟ فقال: لا.

____________________

١١ - قرب الإِسناد: ١١٠.

(١) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطلاق وفي الحديثين ١ و ٨ من الباب ١ من أبواب أقسام الطلاق وفي الأبواب ١٨ و ٢٠ و ٢٣ من أبواب العدد.

الباب ٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١٤ / ٣، والتهذيب ٨: ١٥١ / ٥٢٢، والاستبصار ٣: ٣٤٥ / ١٢٢٩.

٢ - الكافي ٦: ١١٥ / ٨، والتهذيب ٨: ١٥٠ / ٥٢١، والاستبصار ٣: ٣٤٤ / ١٢٢٨.

٣ - الكافي ٦: ١١٥ / ٩، والتهذيب ٨: ١٥١ / ٥٢٣، والاستبصار ٣: ٣٤٥ / ١٢٣٠.

(٣) في المصدر زيادة: الحامل.