3%

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ويأتي مثل ذلك في العدد(٢) ، وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الاخير في الوصايا(٣) .

١٠ - باب وجوب نفقة المتوفى عنها الحامل من مال الحمل

[ ٢٧٧٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوّجها ينفق عليها من مال ولدها الّذي في بطنها.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على وجوب نفقة الأُمّ(٥) ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٦) .

[ ٢٧٧٥٨ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد عن البرقيِّ، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكونيِّ، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: نفقة الحامل المتوفى عنها زوّجها من جميع المال حتّى تضع.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكونيِّ(٧) .

____________________

(١) تقدم في الأبواب ١ و ٢ و ٤ و ٦ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه بعمومه.

(٢) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب العدد وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٩٩ من أبواب الوصايا.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١١٥ / ١٠، والتهذيب ٨: ١٥٢ / ٥٢٦، والاستبصار ٣: ٣٤٥ / ١٢٣٣.

(٤) الفقيه ٣: ٣٣٠ / ١٥٩٥.

(٥) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١ وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٨: ١٥٢ / ٥٢٨، والاستبصار ٣: ٣٤٦ / ١٢٣٥.

(٧) الفقيه ٣: ٣٣٠ / ١٥٩٦.