3%

قال الصدوق: والّذي نفتي به رواية الكناني.

وقال الشيخ: هذا محمول إما على الاستحباب إذا رضي الورثة، وإمّا على أنّه ينفق عليها من جميع المال لان نصيب الحمل لم يتميّز فإذا وضع وتميّز نصيبه أخذ منه مقدار النفقة لما تقدّم(١) .

١١ - باب وجوب نفقة الابوين والولد دون باقي الاقارب

[ ٢٧٧٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً: الأب، والأُمّ، والولد، والمملوك، والمرأة، وذلك أنّهم عياله لازمون له.

[ ٢٧٧٦٠ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: لا يجبرّ الرجل إلّا على نفقة الابوين والولد، الحديث.

[ ٢٧٧٦١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن حرّيز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: من الّذي أُجبر عليه وتلزمني نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن عبدالله بن المغيرة، مثله(٢) .

ورواه الصدوق في( الخصال) : عن أبيه ومحمّد بن الحسن عن محمّد بن

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ١١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٥٥٢ / ٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب المستحقين للزكاة.

٢ - الكافي ٥: ٥١٢ / ٨، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٤: ١٣ / ١.

(٢) التهذيب ٦: ٢٩٣ / ٨١٢، والاستبصار ٣: ٤٣ / ١٤٤.