3%

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عليِّ الحلبيِّ(١) .

أقول: تقدَّم وجهه(٢) وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٢ - باب استحباب نفقة من عدا المذكورين من الاقارب

[ ٢٧٧٦٥ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الخصال) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن زكريّا المؤمن، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من عال ابنتين أو أُختين أو عمّتين أو خالتين حجبتاه من النار باذن الله.

[ ٢٧٧٦٦ ] ٢ - الحسن بن عليّ العسكريّ (عليهما‌السلام ) في( تفسيره) : في قوله تعالى: ( وممّا رزقناهم ينفقون ) (٤) قال: من الزكاة والصدقات والحقوق اللازمات وسائر النفقات الواجبات على الاهلين وذوي الارحام القريبات والآباء والامهات، وكالنفقات المستحبّات على من لم يكن فرضاً عليهم النفقة من سائر القرابات، وكالمعروف بالاسعاف والقرض، الحديث.

[ ٢٧٧٦٧ ] ٣ - محمّد بن مسعود في( تفسيره) : عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما ( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن قوله:( وعلى الوارث

____________________

(١) الفقيه ٣: ٥٩ / ٢٠٩.

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٣ من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الباب ٦٣ من أبواب جهاد العدو، وفي الحديث ٩ من الباب ١ وفي البابين ٤ و ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الخصال: ٣٧ / ١٤.

٢ - تفسير العسكري (عليه‌السلام ) : ٧٥ / ٣٨.

(٤) البقرة ٢: ٣.

٣ - تفسير العيّاشيّ ١: ١٢١/ ٣٨٣.