مثل ذلك ) (١) ؟ قال: هو في النفقة على الوارث مثل ما على الوالد.
وعن جميل، بن سورة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) ، مثله(٢) .
[ ٢٧٧٦٨ ] ٤ - وعن أبي الصباح قال: سئل أبو عبدالله( عليهالسلام ) عن قول الله:( وعلى الوارث مثل ذلك ) (٣) قال: لا ينبغي للوارث أن يضارّ المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها يضار ولدها إن كان لهم عنده شئ ولا ينبغي أن يقتر عليه.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .
١٣ - باب وجوب نفقة المملوك على مالكه وحكم ما لو أعتقه ولا كسب له
[ ٢٧٧٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا( عليهالسلام ) وسألته عن الرجل يعتق غلاماً صغيراً أو شيخاً كبيراً أو من به زمانه و(٥) لا حيلة له، فقال: من أعتق مملوكاً لا حيلة له فإنّ عليه أن يعوله حتّى يستغني عنه، وكذلك كان أميرالمؤمنين( عليهالسلام ) يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له.
____________________
(١) البقرة ٢: ٢٣٣.
(٢) تفسير العياشي ١: ١٢١ / ذيل ٣٨٣.
٤ - تفسير العياشي ١: ١٢١ / ٣٨٤.
(٣) البقرة ٢: ٢٣٣.
(٤) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢٨ من أبواب الصدقة، وفي الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ١، وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
الباب ١٣
فيه حديثان
١ - الكافي ٦: ١٨١ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب العتق.
(٥) في المصدر زيادة: من.