٢١ - باب وجوب كفاية العيال
[ ٢٧٨١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قال رجل لأبي جعفر( عليهالسلام ) : إنّ لي ضيعة بالجبل اشتغلها(١) في كلِّ سنة ثلاث آلاف درهم فأُنفق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدَّق منها بألف درهم في كلِّ سنة، فقال أبو جعفر( عليهالسلام ) : إن كانت الالفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووفّقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة مايوصي به الحيُّ عند موته.
[ ٢٧٨١٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الربيع بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله( عليهالسلام ) يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى، وأبداً بمن تعول.
[ ٢٧٨١٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونيِّ، عن أبي عبداًلله، عن آبائه( عليهمالسلام ) قال: قال رسول الله( صلىاللهعليهوآله ) : المؤمن يأكل بشهوة عياله(٢) والمنافق يأكل أهله بشهوته.
[ ٢٧٨١٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن
____________________
= بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الباب ٨٨ من أبواب مقدّمات النكاح، وفي الحديث ٣٤ من الباب ١٠ من أبواب الاطعمة المباحة.
الباب ٢١
فيه ٧ أحاديث
١ - الكافي ٤: ١١ / ٢.
(١) في المصدر: استغلها، اغلت الضياع: أعطت الغلة، واستغلها صاحبها: أخذ غلتها. ( لسان العرب ١١: ٥٠٤ ).
٢ - الكافي ٤: ١١ / ٤.
٣ - الكافي ٤: ١٢ / ٦.
(٢) في نسخة: أهله ( هامش المخطوط ).
٤ - الكافي ٤: ١٢ / ٨، وأورده مرسلاً عن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من أبواب مقدّمات التجارة.