10%

٢١ - باب وجوب كفاية العيال

[ ٢٧٨١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال: قال رجل لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّ لي ضيعة بالجبل اشتغلها(١) في كلِّ سنة ثلاث آلاف درهم فأُنفق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدَّق منها بألف درهم في كلِّ سنة، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إن كانت الالفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووفّقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة مايوصي به الحيُّ عند موته.

[ ٢٧٨١٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الربيع بن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى، وأبداً بمن تعول.

[ ٢٧٨١٤ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونيِّ، عن أبي عبداًلله، عن آبائه( عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : المؤمن يأكل بشهوة عياله(٢) والمنافق يأكل أهله بشهوته.

[ ٢٧٨١٥ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن

____________________

= بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الباب ٨٨ من أبواب مقدّمات النكاح، وفي الحديث ٣٤ من الباب ١٠ من أبواب الاطعمة المباحة.

الباب ٢١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٤: ١١ / ٢.

(١) في المصدر: استغلها، اغلت الضياع: أعطت الغلة، واستغلها صاحبها: أخذ غلتها. ( لسان العرب ١١: ٥٠٤ ).

٢ - الكافي ٤: ١١ / ٤.

٣ - الكافي ٤: ١٢ / ٦.

(٢) في نسخة: أهله ( هامش المخطوط ).

٤ - الكافي ٤: ١٢ / ٨، وأورده مرسلاً عن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من أبواب مقدّمات التجارة.