3%

٢٦ - باب أنه ليس فيما أصلح البدن اسراف

[ ٢٧٨٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عبد العزيز عن بعض أصحابنا(١) عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال له: إنا نكون في طريق مكة فنريد الاحرّام فنطلي ولا يكون معنا نخالة نتدلك بها من النورة، فنتدلك بالدقيق وقد دخلني من ذلك ما الله أعلم به، قال: أمخافة الاسراف؟ قلت: نعم، قال: ليس فيما أصلح البدن إسراف إنّي ربّما أمرت بالنقي فيلت بالزيت فأتدلك به إنّما الاسراف فيما أفسد المال وأضرّ بالبدن، قلت: فما الاقتار؟ قال: أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره، قلت: فما القصد؟ قال: الخبز واللحم واللبن والخل والسمن مرّة هذا ومرّة هذا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمام(٢) .

٢٧ - باب عدم جواز السرف والتقتير

[ ٢٧٨٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه، عن محمّد بن عمرو، عن عبدالله بن أبان قال: سألت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) عن النفقة على العيال فقال: ما بين المكروهين: الاسراف والاقتار.

[ ٢٧٨٥٩ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن

____________________

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٥٣ / ١٠، وأورده عن التهذيب في الحديث ٧ من الباب ٣٨ من أبواب آداب الحمام.

(١) في نسخة: أصحابه ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) تقدم في الأبواب ٣٥ و ٣٨ و ٤٣ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٩٢ من أبواب آداب الحمام.

الباب ٢٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٤: ٥٥ / ٢.

٢ - الكافي ٤: ٥٥ / ٣.