٢٦ - باب أنه يجوز أن يتمتّع بالمرأة الواحدة مراراً كثيرة ولا تحرم في الثالثة ولا في التاسعة كالمطلقة بل هي كالامة
[ ٢٦٥٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليهالسلام ) قال: قلت له: الرجل يتزوّج المتعة وينقضي شرطها ثمّ يتزوّجها رجل آخر حتّى بانت منه ثمّ يتزوّجها الاول حتّى بانت منه ثلاثاً وتزوجت ثلاثة أزواج، يحلّ للأوّل أن يتزوّجها؟ قال: نعم، كم شاء ليس هذه مثل الحرّة، هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإِماء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، نحوه(١) .
[ ٢٦٥٣١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) في الرجل يتمتّع من المرأة المرّات، قال: لا بأس، يتمتّع منها ما شاء.
[ ٢٦٥٣٢ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهالسلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة متعة كم مرّة يرددها ويعيد التزويج؟ قال: ما أحبّ.
أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم والاطلاق(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .
____________________
الباب ٢٦
فيه ٣ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٦٠ / ١.
(١) التهذيب ٧: ٢٧٠ / ١١٥٩.
٢ - الكافي ٥: ٤٦٠ / ٢.
٣ - قرب الإِسناد: ١٠٩.
(٢) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.