٢٧ - باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتّع بها بقدر ما تخلف من المدة إلّا أيام حيضها فإنها لها
[ ٢٦٥٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب، عن عمر بن أبان، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : أتزوّج المرأة شهراً فتريد منّي المهر كملاً وأتخوّف أن تخلفني قال:(١) يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك.
[ ٢٦٥٣٤ ] ٢ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن صالح بن السنديّ، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن أبان، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: قلت له: أتزوّج المرأة شهراً فأحبس عنها شيئاً، فقال: نعم، خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف، وإن كان ثلثا فالثلث.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .
وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، مثله(٣) .
[ ٢٦٥٣٥ ] ٣ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابي الحسن( عليهالسلام ) :(٤) يتزوّج المرأة متعة
____________________
الباب ٢٧
فيه ٤ أحاديث
١ - الكافي ٥: ٤٦٠ / ١.
(١) المصدر زيادة: لا.
٢ - الكافي ٥: ٤٦١ / ٣.
(٢) التهذيب ٧: ٢٦٠ / ١١٢٨.
(٣) الكافي ٥: ٤٦١ / ٤.
٣ - الكافي ٥: ٤٦١ / ٤.
(٤) في المصدر زيادة: الرجل.