10%

٢٧ - باب جواز حبس المهر عن المرأة المتمتّع بها بقدر ما تخلف من المدة إلّا أيام حيضها فإنها لها

[ ٢٦٥٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيوب، عن عمر بن أبان، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أتزوّج المرأة شهراً فتريد منّي المهر كملاً وأتخوّف أن تخلفني قال:(١) يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك.

[ ٢٦٥٣٤ ] ٢ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن صالح بن السنديّ، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن أبان، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: أتزوّج المرأة شهراً فأحبس عنها شيئاً، فقال: نعم، خذ منها بقدر ما تخلفك إن كان نصف شهر فالنصف، وإن كان ثلثا فالثلث.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عمر بن حنظلة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٢٦٥٣٥ ] ٣ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) :(٤) يتزوّج المرأة متعة

____________________

الباب ٢٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٤٦٠ / ١.

(١) المصدر زيادة: لا.

٢ - الكافي ٥: ٤٦١ / ٣.

(٢) التهذيب ٧: ٢٦٠ / ١١٢٨.

(٣) الكافي ٥: ٤٦١ / ٤.

٣ - الكافي ٥: ٤٦١ / ٤.

(٤) في المصدر زيادة: الرجل.