تشترط له أن تأتيه كلّ يوم حتّى توفيه شرطه، أو يشترط أيّاماً معلومة تأتيه فتغدر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها، فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيّام فيحبس عنها بحساب ذلك؟ قال: نعم، ينظر إلى ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها مقدار ما لم تف ماله خلا أيّام الطمث فإنّها لها ولا يكون لها إلّا ما أحلّ له فرجها.
[ ٢٦٥٣٦ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن صفوان بن يحيى، عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : أتزوّج المرأة شهراً بشيء مسمّى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض، قال: يحبس عنها من صداقها مقدار ما احتبست عنك إلّا أيّام حيضها فانّها لها.
٢٨ - باب أن المرأة المتمتع بها اذا ظهر لها زوج وقد بقي من مهرها شيء سقط عن المتمتّع وبطل العقد
[ ٢٦٥٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) قال: إذا بقي عليه شئ من المهر وعلم أنّ لها زوجاً فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها، ويحبس عليها ما بقي عنده.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(١) .
[ ٢٦٥٣٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد بن أشيم قال: كتب إليه الرَيّان بن شبيب يعني - أبا الحسن( عليهالسلام ) -: الرجل يتزوّج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخّرته
____________________
٤ - الفقيه ٣: ٢٩٤ / ١٣٩٧.
الباب ٢٨
فيه حديثان
١ - الكافي ٥: ٤٦١ / ٢.
(١) التهذيب ٧: ٢٦١ / ١١٢٩.
٢ - الكافي ٥: ٤٦١ / ٥.