10%

الشرط(١) وغيره(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٣ - باب أن ولد المتعة يلحق بأبيه وإن شرط عدم لحوقه فلا يجوز نفيه ولو عزل

[ ٢٦٥٥٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث في المتعة - قال: قلت: أرأيت إن حبلت(٤) ؟ فقال: هو ولده.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، مثله(٥) .

[ ٢٦٥٥٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سأل رجل الرضا( عليه‌السلام ) - وأنا أسمع - عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد؟ فشدد في ذلك، وقال: يجحد! وكيف يجحد؟ إعظاما لذلك، قال الرجل: فإن اتّهمها؟ قال: لا ينبغي لك أن تتزوّج إلّا مأمونة، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع(٦) .

____________________

(١) تقدّم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

(٢) تقدّم في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب بيع الحيوان.

(٣) يأتي في الاحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٧ و ١٠ من الباب ٤ من أبواب المكاتبة.

الباب ٣٣

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ٢٦٤ / ١١٤١، والاستبصار ٣: ١٤٩ / ٥٤٧، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٢ / ١٨٤ وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١، وقطعة في الحديث ١ من الباب ٢٣، وأخرى في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: حملت وفي هامش المصححة أنه محتمل الاصل.

(٥) التهذيب ٧: ٢٦٩ / ١١٥٤، والاستبصار ٣: ١٥٢ / ٥٥٧.

٢ - التهذيب ٧: ٢٦٩ / ١١٥٧، والاستبصار ٣: ١٥٣ / ٥٦٠، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٧ / ٢٠١، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ وأخرى في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٦) الفقيه ٣: ٢٩٢ / ١٣٨٨.