10%

الماء مائي والأرض لك، ولست أسقي أرضك الماء، وإن نبت هناك نبت فهو لصاحب الارض فإنّ شرطين في شرط فاسد، فإن رزقت ولداً قبله، والامر واضح، فمن شاء التلبيس على نفسه لبس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٣٤ - باب جواز العزل عن المتمتّع بها

[ ٢٦٥٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن العزل؟ فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء.

[ ٢٦٥٦٣ ] ٢ - وعن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء، الحديث.

أقول: وتقدّم في عدّة أحاديث أنّه يشترط عليها أن لا يطلب ولدها وهو عبارة عن العزل، وهذا الشرط مؤكّد لما ثبت شرعاً كأمثاله مما ذكر هناك(٣) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات النكاح(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٦٩ / ١١٥٦، والاستبصار ٣: ١٥٣ / ٥٥٩.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ و ٦ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٥٠٤ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٥ من أبواب مقدمات النكاح.

٢ - الكافي ٥: ٤٦٤ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ٥ و ٦ من الباب ١٨ والباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٧٥ من مقدمات النكاح.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.