٣٥ - باب حكم من تزوّج امرأة شهراً غير معين
[ ٢٦٥٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن عمر بن عبد العزيز، عن عيسى بن سليمان، عن بكّار بن كردم قال: قلت لابي عبدالله( عليهالسلام ) : الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوّجيني نفسك شهراً، ولا يسمي الشهر بعينه، ثمّ يمضي فيلقاها بعد سنين؟ فقال: له شهره إن كان سمّاه، فإن لم يكن سمّاه فلا سبيل له عليها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن بكّار بن كردم(٢) .
أقول: الظاهر أن مراده( عليهالسلام ) إن كان سمّى الشهر وعيّنه لزم، وإلّا كان متّصلاً بالعقد ففي الصورة المفروضة تكون قد انقضت المدة، وقد فهم منه الشيخ بطلان العقد مع عدم التعيين.
٣٦ - باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة فيلزم الشرط
[ ٢٦٥٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبرّاهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمّار بن مروان، عن أبي عبدالله( عليهالسلام ) ، قال:
____________________
الباب ٣٥
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٤٦٦ / ٤.
(١) التهذيب ٧: ٢٦٧ / ١١٥٠.
(٢) الفقيه ٣: ٢٩٧ / ١٤١٠.
وقد تقدم ما يدل على وجوب كون الأجل معلوماً في الباب ٢٥ من هذه الأبواب.
الباب ٣٦
فيه حديث واحد
١ - الكافي ٥: ٤٦٧ / ٩.